وعشرون درجة ولبعضهم سبع وعشرون درجة بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعاتها وفضلهم وشرف البقعة فهذه الأجوبة المعتمدة واحتج أصحاب الشافعي والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة والله أعلم (١).
[وأخرج ابن ماجه بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في المسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفيه أبو الخطاب الدمشقى قال الذهبي: أبو الخطاب ليس بمشهور، وقال الشيخ ابن حجر العسقلاني: مجهول نقله وقال ابن حجر: قيل إنه حديث منكر؛ لأنه مخالف لما رواه الثقات، وقال بعضهم: إنما كانت بسبع وعشرين لأن أقل الجمع ثلاث والحسنة بعشر أمثالها فواحدة أصل وتسعة مضاعفة وذلك سبع وعشرين ثم إن الله أعطى ذلك للاثنين تفضلا وذلك فاسد من وجهين أن الواحد إذا صلى وحده كانت بعشر حسنات واحدة أصل وتسعة مضاعفة فالزيادة سبعة عشر لا سبع وعشرين والثانى أن ذلك لا يدل لصلاة الاثنين والصواب ما ذكره الحليمى فى المنهاج: أن ذلك راجع إلى تحصيل عبادات تحصل بالحضور إلى الجماعات فإنه قال تحتمل إنما فضلت الجماعة على
(١) المجموع (٤/ ١٨٣ - ١٨٤) وشرح النووي على مسلم (٥/ ١٥١ - ١٥٢).