للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الاعتباء بما ذكرناه آكد (١) والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: في رواية مالك: "فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع" أي فلا يسرع.

فائدة: ورد في صحيح البخاري "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" (٢) واختلف في هذه اللفظة فقيل "فأتموا" وقيل "اقضوا" وكلاهما صحيح، قال [الماوردي] من خشي فوت الجماعة والجمعة لم يجب السعي بل يمشي على سجيته وإن فاتته الجماعة والجمعة للأحاديث الواردة قال بعض العلماء إنما نهي عن السعي إلى الصلاة لأنه في الترهيب والخشوع لما يحصل للساعي من الجهد والتعب، وفيه دليل على وجوب الخشوع وإلا لم يترك الواجب قاله في التسهيل لابن العماد (٣).

قال بعض العلماء أيضا: والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال فقال -عليه السلام-: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما


(١) شرح النووي على مسلم (٥/ ١٠٠).
(٢) أخرجه البخاري (٦٣٥) عن أبي قتادة.
(٣) تسهيل المقاصد (لوحة ٤).