للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده" الحديث أزكى أي أكثر.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما كثر فهو أحب إلى الله".

قال ابن عبد البر: واختلفوا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ المشهور عن مالك لا وقال: ابن حبيب نعم تفضل الكثرة وفضيلة الإمام لما فى الحديث وما كثر فهو أحب إلى الله وهو مذهب الشافعي كما تقدم قريبا واختلف فيمن صلى مع جماعة وإن قلت هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى فقال: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منهم ولا أقل على المشهور من قول مالك وهو قول عامة العلماء، وحكي عن مالك إعادتها في المساجد الثلاثة في الجماعة وفي أبي داود لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين قلنا لا تعاد على سبيله فيها وقال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي جائز لمن صلى في جماعة وجماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء لأنها نافلة وسنة لما روى الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح في مسجد الخيف فلما انصرف رأى رجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما فأتي بهما فرائصهما ترعد فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا" فقالا: يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"