للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال هو حديث حسن صحيح ولا فرق في ذلك بين صلاة وصلاة على الأصح وقيل لا يعيد الصبح والعصر ويعيد ما سواهما لأن الصلاة بعدهما مكروهة بلا سبب والحديث حجة عليه وإذا أعاد حيث استحببنا فالجديد الأصح أن فرضه الأولى والثانية نفل والقديم أن الله تعالى يتقبل أيتهما شاء وفي وجه أن فرضه الثانية لأنه استحب له إعادتها لتكمل بالجماعة فلو كانت نفلا لفات هذا الغرض وهو ضعيف مخالف للخبر والله أعلم قاله في مختصر الكفاية (١).

فرع: يسن للمصلي وحده إعادتها مع منفرد أيضا فرع فرضه الأولى وينوي الثانية الفرض أيضا على الأصح فيهما (٢).

فرع: أيضا سئل حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي عمن صلى ثم أعاد ثم بان أن الأولى كانت فاسدة فأجاب - رضي الله عنه - بأن العادة تجزئه وهو ظاهر إن نوى بها الفرض ذكرت هذه الفروع في هادي النبيه على التنبيه (٣).

٥٩٧ - وَعَن قباث بن أَشْيَم اللَّيْثِيّ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاة الرجلَيْن يؤم أَحدهمَا صَاحبه أزكى عِنْد الله من صَلَاة أَرْبَعَة تترى وَصَلَاة أَرْبَعَة أزكى عِنْد الله من صَلَاة ثَمَانِيَة تترى وَصَلَاة ثَمَانِيَة يؤمهم أحدهم أزكى


(١) كفاية النبيه (٣/ ٥٣٧ - ٥٣٩)، وانظر: المفهم (٦/ ٦١)، والعدة (١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، والنفح الشذى (١/ ١٤٥ - ١٤٧).
(٢) هادى النبيه (لوحة ٥٢/ ٢١٢١ ظاهرية).
(٣) هادى النبيه (لوحة ٥٢/ ٢١٢١ ظاهرية).