للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فالأخف، ومنها: استخلاف الإمام للعذر من يصلي بالناس، ومنها: أن الأذان بنظر الإمام وأنه للجماعة؛ ومنها: المبادرة بالصلاة، ومنها: أن من ترك الصلاة تهاونا قتل فإن الهم بالتحريق للتخلف عن الجماعة فكيف بالترك بالكلية، ومنها: تقديم الدين وأموره على الدنيا ولذاتها وأن ذلك التاني لا يعد شيئا بالنسبة إلى الباقي، ومنها: تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فضيلة الجماعة وفعلها في أول الوقت لوجوبه، ومنها: أن ذلك مما يقام فيه بالنفس لمن قدر حلية دون غيرها إذ الغضب لله في الكاملين أقوى من غيرهم، ومنها: الاستعانة على المقاصد الدينية بالإخوان لقوله: "لقد هممت أن آمر فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار"، ومنها: جواز ذكر الشخص بما يكره لمصلحة إذا كان غير معين فإنه -عليه السلام- ذكر تكالبهم على شهوة النفس وتقدمها على العبادة (١) والله أعلم قاله في شرح الإلمام.

٦٠٤ - وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذا فَقدنَا الرجل فِي الْفجْر وَالْعشَاء أسأنا بِهِ الظَّن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه (٢).


(١) انظر: العدة (١/ ٣٥١ - ٣٥٣)، وطرح التثريب (٢/ ٣٠٧ - ٣١٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٩٢ (٣٣٥٣)، والبزار (٥٨٤٧) و (٥٨٤٨)، وابن خزيمة (١٤٨٥)، وابن حبان (٢٠٩٩)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٧١ رقم ١٣٠٨٥)، والدارقطنى في العلل (١٣/ ١٨)، والحاكم (١/ ٢١١). قال الدارقطنى في العلل (٣٠٧٠): يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه؛ فرواه الفريابي، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ووهم في ذكر: سعيد بن المسيب. والمحفوظ: عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر. وكذا رواه عبيد الله بن =