للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلي نصف الليل ووقت جواز بلا كراهة إلى الفجر وقال: الشيخ أبو حامد لها وقت كراهة وهو ما بين الفجرين (١)،

قال الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي فيستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة -وهو مذهب الإمام أحمد وغيره- حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل وقتها، وهو آخره، ويشتغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول من الليل بالصلاة، أو بالذكر وانتظار الصلاة في المسجد، ثم إذا صلى العشاء، وصلى بعدها ما يتبعها من سننها الراتبة، أو أوتر بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر قبل النوم فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم، فإنه يستحب له أن لا ينام إلا على طهارة وذكر، فيسبح ويحمد ويكبر تمام مائة، كما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة وعليا أن يفعلاه عند منامهما ويأتي بما قدر عليه من الأذكار الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند النوم، وهي أنواع متعددة من تلاوة القرآن وذكر الله، ثم ينام على ذلك فإذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه فليذكر الله كلما تقلب فمن كان حاله على ما ذكرنا، لم يزل لسانه رطبا بذكر الله، فيستصحب الذكر في يقظته حتى ينام عليه، ثم ببدأ به عند استيقاظه، وذلك من دلائل صدق المحبة والله أعلم (٢).

قوله ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورفدوا لم تزالوا في صلاة وتقدم معنى ذلك في الحديث قبله.


(١) القول التمام (ص ١٧٧).
(٢) جامع العلوم والحكم (٣/ ١٣٠٠ - ١٣٠٢).