للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في الرسالة على هذه المشكلة كلاما شافيًا، فقال: قال مالك إذا سلم الإمام فلا يثبت في مجلسه بعد سلامه فإن ذلك بدعة إلا أن يكون بمحلة أو فلاة من الأرض أو شريعة في غير المسجد، وذلك واسع، وأما أئمة المساجد فلا ينبغي لهم ذلك، وذكر في ذلك أحاديث كثيرة فمن جملتها أنه روي عن نافع عن ابن عمر قال: كان أبو بكر وعمر إذا قضيا الصلاة وثبا من المحراب وثوب البعير إذا حل من عقاله، هذا كلام الطرطوسي، وفيه فوائد منها: أن المحراب أفضل بقعة في المسجد، ومنها: أن الإمام أو غيره إذا قعد فيه وقد تحجره ومنع غيره من الصلاة فيه وذلك لا يجوز أيضًا، فأما السر في المحارب يكون أمام المصلين فشوش عليهم لأن القلوب تشتغل بما تراه أمامها، ولذلك الذي يجلس في الصف الأول أمام الناس من غير حاجة صلاة، ومنها: أن الإمام إذا صلى في غير المسجد استحب له الجلوس في مصلاه والاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا صلى في المسجد استحب له الانتقال من موضعه والجلوس في أخريات المسجد أو الانصراف فإن كان المسجد ضيقا على المصلين الذين يأتون بعده وجب عليه الانصراف إذا لم يرد الصلاة معهم، فعلى هذا يقال لغز: رجل ليس بجنب وهو مسلم يجب إخراجه من المسجد والله أعلم قاله ابن العماد (١)، قال ابن الرفعة: إنما يستحب له يعني الإمام القيام بعد الذكر والدعاء، وقال الدميري: قلت: ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح


(١) القول التمام (ص ١٩٦ - ١٩٨)، وتسهيل المقاصد (لوحة ٨٧ و ٨٨ و ٨٩).