للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى أن تطلع الشمس لأن ذلك بحجة وعمرة تامة تامة تامة (١).

فرع: إذا أراد الإمام أن ينفتل من المحراب فلينفتل عن يمينه والأصح في كيفية ذلك يدخل يساره في المحراب ويجعل يمينه إلى الناس لما روى مسلم عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول:: "رب قني عذابك يوم تبعث عبادك" وسيأتي هذا الحديث قريبا، وقيل: يستدبر القبلة، وقيل: يلي المحراب يمينه ويساره إلى الناس وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال الدميري، قلت: ينبغي أن يترجح هذا في محراب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه إن فعل الصف الأولى يصير مستدبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قبلة آدم -عليه السلام- ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (٢).

تنبيه: في كامل ابن عدي في ترجمة بحر بن كنيز بن عدي السقاء عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الانصراف قال: "اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت وأعوذ بك من شر ما اقترفت" (٣).

قوله: وعن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر - رضي الله عنه -.

قوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى يمكنه الصلاة وقال: "من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى يمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين" الحديث، المراد بقوله "حتى يمكنه الصلاة"


(١) النجم الوهاج (٢/ ١٨٥).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ١٨٥).
(٣) أخرجه ابن عدى (٢/ ٢٣٣). وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (١٠٥٩).