قوله: وفي رواية للبخاري "فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه" والإلزاق هو الإلصاق.
٧١١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"أَحْسنُوا إِقَامَة الصُّفُوف فِي الصَّلَاة" رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح.
٧١٢ - وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على ميامن الصُّفُوف" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن.
٧١٣ - وَعَن الْبَراء بن عَازِب -رضي الله عنه- قَالَ كُنَّا إِذا صلينَا خلف رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أحببنا أَن نَكُون عَن يَمِينه يقبل علينا بِوَجْهِهِ فَسَمعته يَقُول رب قني عذابك يَوْم تبْعَث عِبَادك" رَوَاهُ مُسلم.
قوله: وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- تقدم.
قوله: كنا إذا صلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحببنا أن نكون عن يمينه" الحديث، أما جهة اليمين فلشرفها ولما أشار إليه الراوي من الفوز برؤية وجهه قبل غيره، وهذا هو المقصود وإلا فهو يقبل على الفريقين ولكن أراد الأولوية وسرعة الدخول فيمن واجههم بالسلام لأنه دعاء وهو منه مقبول وهذا قريب وقول الأعرابي الذي عن يمينه في الشرب والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا وعن علي والنخعي أنهما كانا يستقبلان الناس بوجوههما بعد الصلاة.
وقال ابن العطار في شرح العمدة ذهب الشافعي إلى بقاء الإمام مستقبل القبلة إذا لم يرد الانصراف أفضل خصوصا إن جلس للذكر والدعاء لحديث