للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خير المجالس ما استقبل به القبلة رواه الحاكم ولأنه أجمع للقلب وعلى هذا يكون إقباله -صلى الله عليه وسلم- لمصلحة أو لبيان الجواز (١).

وقال النووي في شرح المهذب: إذا أراد أن ينتقل في المحراب ويقبل على الناس بالذكر والدعاء وغيرهما جاز أن ينتقل كيف شاء وأما الأفضل فقال البغوي الأفضل أن يقبل عن يمينه وقال في كيفيته وجهان أحدهما وبه قال أبو حنيفة يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس ويجلس عن يمين المحراب والثاني وهو الأصح يدخل يساره في المحراب ويمينه إلى القوم ويجلس عن يسار المحراب وجزم في شرح السنة بالثاني (٢).

وأما حديث أنس قال: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان ساعة يسلم يقوم ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب كأنه يقوم عن رضف" (٣) وغير ذلك من الأحاديث التي فيها النهي عن جلوس الإمام في مصلاه بعد السلام فالجواب عن ذلك كله أنه محمول على كراهة اللزوم لحالة واحدة يرى أن حقا عليه أن لا يتغير عنها بل يفعل هذا مرة وهذا مرة والأمر واسع (٤) وقد صح أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سلم قام النساء ومكث في مكانه يسيرا لكي ينفذ النساء


(١) العدة (١/ ٣٠١).
(٢) المجموع (٢/ ٤٩٠).
(٣) أخرجه ابن خزيمة (١٧١٧)، والحاكم (١/ ٢١٦)، والبيهقى في الكبرى (٢/ ٢٥٩ رقم ٣٠٠١). صححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: [يعنى فيه عبد الله بن فروخ] قال البخاري: (يعرف) وينكر، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.
(٤) المجموع (٢/ ٤٨٩) وشرح النووي على مسلم (٥/ ٢٢٠)، والمفهم (٦/ ١٣٥).