للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آمين" (١) قال العلماء: ورد في الحديث النهي أن يسبق المأموم الإمام بآمين، فقد روى الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لبلال: "يا بلال لا تسبقني بآمين" (٢)؛ يستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح أن المأموم أيضًا يجهر به وسواء كان الجمع قليلا أو كثيرا، ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم فيها عن الإمام، هذا مذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل؛ وقال مالك في رواية: لا يؤمن المأموم في الجهرية، وعن الإمام مالك أيضًا رواية أن الإمام لا يأتي بالتأمين لحديث: "قسمت الصلاة" وليس فيه التأمين، قلنا: قوله: "إذا أمن الإمام فأمنوا" يرده، وأما "قسمت الصلاة" فالمراد الفاتحة وليس التأمين منها، قال العلماء: فيستحب فصل آمين من الفاتحة لئلا يتوهم متوهم أنها منها والله أعلم، وقال أبو حنيفة والكوفيون ومالك أيضًا في رواية: لا يجهر بالتأمين، وقال الأكثرون: يجهر (٣).


(١) تفسير الثعلبي (١/ ١٢٦)، وتفسير القرطبي (١/ ١٢٧).
(٢) أخرجه الحاكم (١/ ٢١٩). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وضعفه البيهقي في خلاصة الأحكام (١١٩٥).
(٣) انظر: الأذكار (ص ١١٨) والتبيان (ص ١٣٤ - ١٣٥) وشرح النووي على مسلم (٤/ ١٣٠) والمجموع (٣/ ٣٧١ - ٣٧٤).