للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنبيه: قال ابن العماد في مصنفاته: وكثير من جهلة العوام إذا فرغ الإمام من قراءة {وَلَا الضَّالِّينَ} بادروا بالتأمين قبل شروع الإمام فيه وهم مخطئون في إصابة السنة ومحرومون من مغفرة ما تقدم من ذنوبهم بسبب عدم الموافقة في التأمين.

فائدة: يستحب في الصلاة خمس سكتات، الأولى: عقيب تكبيرة الإحرام حتى لا يصلها بدعاء الاستفتاح؛ الثانية: يسكت بعد الفراغ من دعاء الاستفتاح سكتة يسيرة ولا يصل القراءة بالدعاء؛ الثالثة: إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} استحب أن سكتة لطيفة ثم يقول آمين لئلا يتوهم متوهم أن آمين من الفاتحة؛ الرابعة: يسكت بين آمين وبين قراءة السورة ولا يصلها بها ويسكت الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة؛ الخامسة: إذا فرغ من قراءة السورة سكت سكتة لطيفة ولا يصلها بتكبيرة الهوى إلى الركوع والله أعلم (١).

لطيفة: في الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المواصلة في الصلاة قال في الإحياء: السنة أن يفصل بين التسليمتين لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المواصلة في الصلاة، عزاه رزين إلى الترمذي، قال عبد الله ابن الإمام أحمد: ما كنا ندري ما المواصلة في الصلاة حتى قدم علينا الإمام الشافعي قدس الله سره فمضى إليه أبي فسأله عن أشياء وكان فيما سأله عن المواصلة في الصلاة، وليس في الإحياء قول عبد الله ابن الإمام أحمد إلى آخره فقال الشافعي:


(١) نزهة المجالس (١/ ١٤٤).