للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هي مواضع في الصلاة منها أن يقول الإمام {وَلَا الضَّالِّينَ} فيقول من خلفه آمين معا أي يقولها بعد أن يسكت الإمام؛ ومنها: أن يصل القراءة بالتكبير، ومنها: السلام عليكم ورحمة الله فيصلها بالتسليمة الثانية فالأولى فرض والثانية سنة، فلا يجمع بينهما، ومنها: إذا كبر الإمام فلا يكبر معه حتى يسبقه ولو بواو (١).

فرع: قال في البحر في كتاب الصلاة: لا يجوز أن يؤمن على دعاء الكافر لأن دعاءه غير مقبول، قال الله تعالى: {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ} (٢) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أصواتهم محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاءهم، وروى أصحاب السنن والحاكم بإسناده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الدعاء هو العبادة" والعبادة لا تصح من الكافر، وقال آخرون: قد يستجاب للكافر كما يستجيب لإبليس في الإنظار، وأجابوا عن الآية بأن المراد بالدعاء العبادة (٣) انتهى.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" في هذا الحديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد كما تقدم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وإذا قال {وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا آمين" ليوافق تأمين الملائكة المقتضية مغفرة ما تقدم من الذنوب، قال النووي رحمه الله:


(١) النهاية (٥/ ١٩٣)، والنجم الوهاج (٢/ ١٧٣).
(٢) سورة الرعد، الآية: ١٤.
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦).