للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: هذا المسخ مجاز عن البلادة لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة لأن هذه الأمة أمنت من المسخ فمسخها يكون بمسخ القلوب، ويجوز أن يحمل على الحقيقة فيكون مسخا والمسخ جائز في هذه الأمة (١) والله أعلم، [قال الخطابى: هذا وعيد شديد، وذلك أن المسخ عقوبة لا تشبه العقوبات، فضرب المثل به ليتقي هذا الصنيع ويحذر (٢)]، وهذا الحديث صريح في تحريم مسابقة المأموم للإمام بالركوع والسجود وغيرهما من أركان الصلاة، وبه صرح البغوي والمتولي، وصححه النووي في شرح المهذب وهو ظاهر إيراد الكفاية (٣) انتهى.

وأخذ الفقهاء من هذا أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في الأفعال واحترز بذلك عن الأقوال فإن المتابعة فيها لا تجب بل يجوز أن يسبق بالقراءة والتشهد وغيرهما إلا في التحريم فلا بد من تأخر جميع لفظها حتى يثبت للإمام كونه إماما فينتظم الاقتداء به، فإذا قارنها في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته بعد، والأصح أنه لا تضر المقارنة في السلام (٤) والله اعلم؛ قال الخطابي: اختلف الناس فيمن فعل ذلك فروي عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن فعل ذلك، وأما عامة أهل العلم فإنهم قالوا قد أساء وصلاته مجزئة غير


(١) انظر: شرح المشكاة (٤/ ١١٦٤)، والجواب الكافى (ص ١١٨ - ١١٩).
(٢) أعلام الحديث (١/ ٤٧٦).
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، وكفاية النبيه (٣/ ٥٩٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٣٩٩)، وحياة الحيوان (١/ ٣٣٩ - ٣٤٠).
(٤) النجم الوهاج (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٣).