للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بأن يضع اليتيه بالأرض على عقب السجدتين، قال: والقول هو الأول. انتهى. وإنما نهى عن ذلك لشبهه الكلاب والقردة وهذا الإقعاء منهي عنه في جميع الصلاة، ومن الإقعاء نوع مستحب عند النووي وابن الصلاح والبيهقي، ونص عليه البويطي وصوبه النووي وهو أن يفرش رجليه ويضع إليتيه على عقبيه كما ثبت في صحيح مسلم عن طاووس، قال ابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم-، وروى مالك عن العبادلة وجعله الرافعي أحد الأوجه في الإقعاء المكروه، وليس المراد به كونه سنة أنه أفضل من غيره بل الإفتراش أفضل منه لكثرة رواته ولمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه ويكره أيضًا أن يقعد مادًّا رجليه. انتهي، والله أعلم انتهى. قاله الكمال الدميري (١).

وقال بعض العلماء: الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه كما هو عادة الناس عند الأمراء والتفات كالتفات الثعلب، وتقدم معنى الالتفات في الحديث قبله.

فائدة: في الحكم في الثعلب، نص الشافعي رحمه الله على حل أكله، وقال ابن الصلاح ليس في حله حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي تحريمه حديثان في سندهما ضعف، واعتمد الشافعي رحمه الله في ذلك على عادة العرب فيندرج في عموم قوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (٢) وقال بحله


(١) في النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ١٠١).
(٢) سورة المائدة، الآية: ٤.