للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا بد من الرفع إلى الحاكم ولا ينتقم الخصم بنفسه (١)، وفيه: دليل على أن الفعل الكثير لمصلحة الصلاة لا يبطلها وإن توالى الضرب كما لا تبطل بتوالي الضرب حال المسابقة.

٨٠٥ - وَعَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ فَإِن أَبى فليقاتله فَإِن مَعَه القرين" رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح وَابْن خُزَيْمَة في صَحِيحه (٢).

قوله في حديث عبد الله بن عمر بعده "فإن أبي فليقاتله فإن معه القرين" والقرين يكون في الخير والشر ومنه الحديث "ما من أحد إلا وكل به قرين" أي يصاحبه من الملائكة والشياطين وكل إنسان فإن معه قرينا منهما فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه وقينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه قاله في النهاية (٣)، وقال المفسرون في قوله تعالى: {وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ} (٤) أي هيئنا لهم شياطين وهذا تصريح في تكذيب القدرية بأن الله تعالى أضاف إلى نفسه تسبيب الشياطين له حتى أضلوهم وقال تعالى: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (٣٦)} (٥) (٦) قاله في الديباجة.


(١) عمدة القارى (٤/ ٢٩٢).
(٢) أخرجه مسلم (٢٦٠ - ٥٠٦)، وابن ماجه (٩٥٥)، والبزار (٦١٤٧)، وابن خزيمة (٨٠٠) و (٨٢٠).
(٣) النهاية (٤/ ٥٤).
(٤) سورة فصلت، الآية: ٢٥.
(٥) سورة الزخرف، الآية: ٣٦.
(٦) انظر: الغريبين (٥/ ١٦٠١)، ولسان العرب (٧/ ٢٢٥).