للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة: لا تبطل الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي وهو قول أكثر الفقهاء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف وفي مسند الإمام أحمد أحاديث مصرحة بجواز المرور بين يدي المصلي ووردت أحاديث معارضة لذلك منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود" (١) وفي الحديث "قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال با ابن أخي سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عمنا سألتني فقال الكلب الأسود شيطان" رواه الأربعة (٢) وفي رواية "يقطع الصلاة اليهودي والمجوسي والنصراني والخنزير" (٣) وقال الإمام أحمد بن حنبل يقطعها الكلب الأسود، قال وفي قلبي من المرأة والحمار شيء وأجاب الشافعي وغيره بأن المراد القطع عن الخشوع، وتأول الجمهور ذلك أيضا على المراد بالقطع نقص الصلاة من الأجر كشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها وادعى بعض أصحابنا نسخه


(١) أخرجه مسلم (٢٦٦ - ٥١١)، وابن ماجه (٩٥٠) عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه مسلم (٢٦٥ - ٥١٠)، وابن ماجه (٩٥٢ و ٣٢١٠)، وأبو داود (٧٠٢)، والترمذي (٣٣٨)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢١٦ (٧٦٢) والكبرى (٩١٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٧٠٤) عن ابن عباس. قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١١٠).