للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللغة الدعاء وفي الشرع: أفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشرائط سميت بذلك لاشتمالها على ذلك فهي من باب إطلاق الجزء على الكل مجازًا (١)، وقيل: غير ذلك.

وتقدم الكلام على ذلك مبسوطًا في أول كتاب الصلاة، وقد علم بأصل الشرع أن المراد منه المقاربة من الكفر لا الدخول فيه، ومعناه: أن العبد إذا ترك الصلاة لم يبق بينه وبين الكفر فاصلة فعلية تؤنس لأن إقامة الصلاة هي الخلة الفارقة بين الفئتين، وقد ذهب جمهور أهل العلم بأن الإنسان لا يكفر بترك الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوبها، وأجابوا عما صح من أحاديث الباب بأجوبة أحدها: أن معناه أن تارك الصلاة يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر في الدنيا وهي القتل؛ الجواب الثاني: إنها محمولة على من استحل تركها من غير عذر ولأن من استحل ما حرم الله تعالى كفر؛ الجواب الثالث: أن ذلك قد يؤول بها علة إلى الكفر يعني ترك الصلاة كما قيل: المعاصي بريد الكفر؛ الجواب الرابع: أن فعله فعل الكفار قاله النووي في شرح مسلم (٢).

واعلم أن تارك الصلاة على أقسام ثلاثة: إما جاحدًا، وإما متكاسلًا، وإما لنوم، أو نسيان:

أما الجاحد: فكافر بإجماع المسلمين خارج عن ملة الإسلام لأنه جحد أصلا مقطوعا به لا عذر له فيه فينتقض جحده لحديث الله عز وجل ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ومن


(١) مغنى المحتاج (١/ ١٢٠ - ١٢١).
(٢) شرح النووي على مسلم (٢/ ٧١).