للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كذبهما فقد كفر، وكذلك كل من جحد حكما مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يعرفها الخواص والعوام فإنه يكفر قاله النووي ويقتل بكفره لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" (١) رواه البخاري إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يتعلم فيها وجوب الصلاة (٢).

وأما المتكاسل: وهو الذي ترك الصلاة عمدا من غير عذر شرعي مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه على مذهبين، أحدهما: أنه لا يخرج عن الدين لكن يقتل حدا وهو الصحيح من مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والجماهير من السلف والخلف إلا أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حدًا كالزاني والمحصن ولكنه يقتل بالسيف (٣) كما سيأتي، واستدل القائلون بقتله بقوله -صلى الله عليه وسلم-: في الصحيح "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ... " (٤) فوقف العصمة على مجموع الأمرين، وقال المزني: يحبس ويؤدب ولا يقتل (٥)؛ وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: إن تارك الصلاة عمدا


(١) أخرجه البخاري (٣٠١٧) و (٦٩٢٢)، وابن ماجه (٢٥٣٥)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٥٢٣ (٤٠٩٥) و (٤٠٩٦) و ٦/ ٥٢٤ (٤٠٩٧) و (٤٠٩٨) عن ابن عباس.
(٢) المجموع (٣/ ١٤)، وكفاية النبيه (٢/ ٣١٢ - ٣١٣).
(٣) شرح النووي على مسلم (٢/ ٧٠).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٣٦ - ٢٢) عن ابن عمر.
(٥) المجموع (٣/ ١٦).