للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يقتل ولكن يؤمر بها مرة بعد أخري، فإن صلى فيها ترك وإن لم يصل يعزر أشد التعزير بما يراه الحاكم من الضرب والسجن وتحميل الأحمال الثقال حتى يصلي، وهكذا تشدد عقوبته أبدا لكن لا يقتل (١)، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" (٢) فقد حصر -صلى الله عليه وسلم- إباحة الدم في هذه الثلاثة إما رجل يزني وهو ثيب محصن وإما رجل يقتل نفسا مغصوبة بغير حق وإما رجل يترك دينه يعني يرتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالي، وأنه لا يحل قتل مسلم إلا بارتكاب إحدى هذه الثلاث وليس ترك الصلاة من هذه الثلاث، وقال قوم من الصحابة والعلماء: يقتل كفرًا وإن لم يكن جاحدا لوجوبها وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله ومن التابعين إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأبو داود الطيالسي وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية (٣)، وقد ذكر الحافظ ذلك عنهم في آخر الباب وهو أحد الوجهين من مذهب الشافعي قاله منصور الفقيه، وأحد الوجهين من مذهب مالك قاله عبد الملك بن حبيب وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية حكاه ابن قدامة عنه في


(١) شرح النووي على مسلم (٢/ ٧٠).
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٢٥ و ٢٦ - ١٦٧٦) عن ابن مسعود.
(٣) الإشراف (٨/ ٢٤٥ - ٢٤٦) والإقناع (٢/ ٦٩٠ - ٦٩١).