للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المغني (١) وهو أحد الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل أنه مرتد يقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين (٢)، ورواية عن الإمام أحمد أن من ترك الصلاة وقعت الفرقة بينه وبين امرأته بمقتضى ردته، وقال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر ودمه وماله حلال لا ترثه ورثته من المسلمين، وحكم ماله مال المرتد إذا قتل على ردته (٣)؛ ومتى يقتل تارك الصلاة على مذهب الإمام الشافعي فيه أوجه الصحيح منها أنه يقتل بترك واحدة إذا أخرجها عن وقت الضرورة، ومثاله: إذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر، وإذا ترك الصبح لم يقتل حتى تطلع الشمس ويُهَدد ويستتاب في الحال ولا يقتل حتى يستتاب في الحال، ويقال له القتل صل فإن تاب وصلى لم يقتل فإن لم يتب ولم يصل يضرب عنقه بالسيف على الصحيح، وقيل: ينخس بحديدة حتى يموت أو يصلي ويغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرفع قبره كغيره كما يفعل بسائر أصحاب الكبائر على


(١) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٥ - ٩٢٩)، والنوادر والزيادات (١/ ١٥١)، والجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، والمغنى (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١)، والمجموع (٣/ ١٦)، وفتح الباري (١/ ٢٤)، والإعلام (٩/ ٥١ - ٥٢) والمعين (٢٠٩ - ٢١٠).
(٢) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٧).
(٣) مسائل الإمامين أحمد وإسحاق (٣/ ١١٠٥ - ١١٠٦)، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين (١/ ١٩٤ - ١٩٥).