للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَوْ كَانَ يَتْرُكُهَا لِنَوْعِ تَكَاسُلٍ ... غَطَّى عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ حِجَابَا

فَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ رَأَيَا لَهُ ... إنْ لَمْ يَتُبْ حَدَّ الْحُسَامِ عِقَابَا

وَأَبُو حَنِيفَةَ قَالَ يُتْرَكُ مَرَّةً ... هَمْلًا وَيُحْبَسُ مَرَّةً إيجَابَا

وَالظَّاهِرُ الْمَشْهُورُ مِنْ أَقْوَالِهِ ... تَعْزِيرُهُ زَجْرًا لَهُ وَعِقَابَا

إلَى أَنْ قَالَ:

وَالرَّأْيُ عِنْدِي أَنْ يُؤَدِّبَهُ الْإِمَا ... مُ بِكُلِّ تَأدِيبٍ يَرَاهُ صَوَابَا

وَيَكُفَّ عَنْهُ الْقَتْلَ طُولَ حَيَاتِهِ ... حَتَّى يُلَاقِيَ فِي الْمَآبِ حِسَابَا

فَالْأَصْلُ عِصْمَتُهُ إلَى أَنْ يَمْتَطِي ... إحْدَى الثَّلَاثِ إلَى الْهَلَاكِ رِكَابَا

الْكُفْرُ أَوْ قَتْلُ الْمُكَافِي عَامِدًا ... أَوْ مُحْصَنٌ طَلَبَ الزِّنَا فَأَصَابَا (١)

[وإذا قلنا بقتل تارك الصلاة حدا وتاب ترك بلا خلاف، وتوهم بعض الأشياخ إنا إذا قلنا بقتله حدا يتحتم قتله لأن الحد لا يسقط بالتوبة، وهذا غلط مخالف لنص الشافعي رحمه الله. وقوله: فأصابا من الإصابة لا من الصواب: أن الحد لا يسقط بالتوبة فليس على إطلاقه بل يسقط في ثلات أمور في تارك الصلاة (٢) وفي قاطع الطريق إذا مات قبل القدرة عليه، ومن الذمي إذا زنى ثم أسلم فنص عليه الشافعي (٣)، ويستثني أيضا الصائل فإنه يجوز قتله للدفع (٤) وكذلك المار بين يدي المصلي ولن يندفع إلا بالقتل


(١) إحكام الأحكام (٢/ ٢١٨ - ٢١٩) والأبيات للْحَافِظُ أَبي الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُفَضَّلِ الْمَقْدِسِيُّ.
(٢) المنثور (١/ ٤٢٩)، وطرح التثريب (٢/ ١٤٩).
(٣) فتاوى النووي (ص ٢٢٣)، والمنثور (١/ ٤٢٨).
(٤) المجموع (٣/ ٢٤٩).