للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جاز قتله (١)، وكذلك إذا وجبت الزكاة وامتنع من الأداء مع القدرة أو كان عليه دين فامتنع من أدائه مع القدرة فإن الحاكم يضربه لأجل عناده حتى يؤدي أو يموت (٢) والله أعلم].

٨٠٨ - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول الْعَهْد الَّذِي بَيْننَا وَبينهمْ الصَّلَاة فَمن تَركهَا فقد كفر رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَلَا نَعْرِف لَهُ عِلّة (٣).

قوله: عن بريدة، تقدم الكلام عليه.

قوله: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" قيل: أراد المنافقين لأنهم يصلون رياء ولا سبيل عليهم حينئذ ولو صلوها ولو تركوها في الظاهر كفروا [قال الإمام التوربشتى: الضمير في قولهم (وبينهم) راجع إلى المنافقين وردت به الرواية ومعناه أن الصلاة هي الموجبة لحقن دمائهم


(١) المجموع (٣/ ٢٤٩).
(٢) إعلام الموقعين (٦/ ٥٢١) وانظر شرح الصحيح لابن بطال (٨/ ٥٧٧). زيادة في المخطوطة المغربية.
(٣) أخرجه أحمد ٥/ ٣٤٦ (٢٢٩٣٧) و ٥/ ٣٥٥ (٢٣٠٠٧)، وابن ماجه (١٠٧٩)، والترمذي (٢٦٢١)، والبزار (٤٤١٣)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٨٩٤) و (٨٩٥) و (٨٩٦)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٦٧ (٤٧٠) والكبرى (٤٠٧)، وابن حبان (١٤٥٤)، والحاكم (١/ ٧). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في المشكاة (٥٧٤) وصحيح الترغيب (٥٦٤).