ومراعاة ذمتهم فإذا تركوها برئت عنهم الذمة ودخلوا في حكم الكفار فنرى سفك دمائهم كما نرى سفك دماء من لا عهد له من الكفار ولا أمان أشار إلى أن المانع عن قتل المنافقين هي الصلاة، فإذا ارتفع المانع رجع الحكم إلى أصله كما أن المانع عن قتل المعاهدين هو العهد فإذا انقضى العهد الذي بيننا وبينهم أو أخل به النقض من قبلهم أبيحت لنا دماؤهم، وقيد هذا المعنى قوله -صلى الله عليه وسلم- لما استؤذن في قتل المنافقين:(إلا إني نهيت عن قتل المصلين) والله أعلم (١).
وتقدم الكلام على العهد وكم فى القرآن من موضع فيه ذكر العهد فى الصلاة.
قوله:"فمن تركها فقد كفر" قيل هو فيمن تركها جاحدا لوجوبها]، وقيل: أراد بالترك تركها مع الإقرار بوجوبها أو حتى يخرج وقتها ولذلك ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه يكفر بذلك حملا للحديث على ظاهره، قال الشافعي: يقتل بتركها ويصلي عليه ويدفن مع المسلمين وتقدم ذلك.
٨٠٩ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خليلي رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- بِسبع خِصَال فَقَالَ لَا تُشْرِكُوا بِالله شَيْئا وَإِن قطعْتُمْ أَو حرقتم أَو صلبتم وَلَا تتركوا الصَّلَاة متعمدين فَمن تَركهَا مُتَعَمدا فقد خرج من الْملَّة وَلَا تركبوا