للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مختصة بالجماعة، فيستحب فعله (١)، وللإبراد أربعة شروط: أن يكون الحر شديدًا، وأن يكون في بلاد حارة، وأن يصلي في جماعة، وأن يقصدها من بعد، كذا نص الشافعي في الأم، وجمهور الأصحاب على هذه الشروط الأربعة (٢)، ولا يستحب الإبراد لمن صلى في بيته جماعة أو منفردا ولا لمن يمكنه المشي إلى المسجد في ظل، ولا الجماعة في مسجد لا يأتيهم فيه أحد، وقيل: يستحب للجميع ولو كان يقصد مسجدا لا جماعة فيه من بعد فينبغي استحباب الإبراد في حقه لأن صلاة الفريضة في المسجد أفضل من فعلها في البيت وقاصد الصلاة في المسجد كقاصد فعلها في الجماعة (٣)، والحكمة من الإبراد [أن] الصلاة في شدة الحر والمشي [إليها يسلب الخشوع أو كماله] فاستحب التأخير [لتحصيل الخشوع] (٤) ولا يستحب الإبراد في الجمعة على على الأصح [فإن] الناس يبكرون إليها قبل شدة الحر (٥).

٨٥٥ - وَعَن الْأسود وَمرَّة ومسروق -رضي الله عنهم- قَالُوا قَالَ عبد الله لَيْسَ شَيْء يعدل صَلَاة اللَّيْل من صَلَاة النَّهَار إِلَّا أَرْبعا قبل الظّهْر وَفَضْلهنَّ على صَلَاة النَّهَار كفضل صَلاة الْجَمَاعَة على صَلَاة الْوحدَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَهُوَ


(١) العدة (١/ ٢٩٢)، والإعلام (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٢) المجموع (٣/ ٦٠).
(٣) المجموع (٣/ ٦٠)
(٤) المجموع (٣/ ٥٩).
(٥) النجم الوهاج (٢/ ٢٤).