للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَيْثُ كانَ ثمَّ أرضني بِهِ، قَالَ ويسمي حَاجته رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا هم أحدكم بالأمر" هم بمعنى عزم عليه، أي: إذا قصد الإتيان بفعله أو تركه فإن الإرادة [بمعنى] الهم (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليركع ركعتين من غير الفريضة" فيه تقديم العمل الصالح بين يدي قضاء الحوائج ويشهد لهذا قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} (٣) قال العلماء: وتستحب الصدقة أمام الحاجات (٤)، أ. هـ، ومعنى غير الفريضة أي نافلة يعني أن الفريضة لا تقوم مقامها ويحتمل أنها تقوم كما في تحية المسجد [بياض بالأصل] (٥) إنشاء عمل خالص كذلك فإن الفرض لابد منه فلا يكفي كما في صلاة الحاجة والتوبة ونحوهما قاله شارح الإلمام [وقال النووى في الأذكار:] قال العلماء: تستحب الاستخارة بالصلاة بالدعاء المذكور وتكون الصلاة ركعتين من النافلة والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل ويقرأ في الركعة الأولى [سورة] {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}،


(١) أخرجه البخاري (٢/ ٥٧) و (٦٣٨٢)، وابن ماجه (١٣٨٣)، وأبو داود (١٥٣٨)، والترمذي (٤٨٠)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٤٥٥ (٣٢٧٨).
(٢) عمدة القارى (٢٣/ ١١).
(٣) سورة المجادلة، الآية: ١٢.
(٤) كفاية النبيه (٤/ ٥١٦).
(٥) بياض بمقدار نصف سطر.