للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الغسل، وقد ذكره مسلم (١). وهذا الرجل هو عثمان بن عفان كما جاء مبينا في الروايه الأخرى، ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه ولألزمه به، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٢) حديث صحيح في السنن مشهور وفيه دليل على أنه ليس بواجب (٣).

قال الأصمعي (٤): معناه فبالسنة أخذ، وقوله: ونعمت يريد ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة ونحو ذلك وإنما ظهرت التاء التي هي من علامة التأنيث لإضمار السنة أو الخصلة أو الفعلة.


(١) صحيح مسلم (٣ - ٨٤٥). ولفظه في مسلم: سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُل مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَادَاهُ عُمَرُ: "أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذهِ؟ " فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قَالَ عُمَرُ: "وَالْوُضُوءَ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ".
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٤) والترمذي (٥٠٣)، والنسائي (١٣٨٠)، وأحمد (٢٠٠٨٩) عن سمرة بلفظه، وجاء عن أنس أخرجه الطيالسي (٢١١٠)، وعبد الرزاق (٥٣١٢)، والبزار (٦٢٨ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٤٠٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٩)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١٧٥٠)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٠٧)، والبيهقي (١/ ٢٩٦)، عن جابر بن عبد اللّه عند عبد الرزاق (٥٣١٣)، وعبد بن حميد (١٠٧٧)، والبزار (٦٢٩ - كشف الأستار). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٦١٨٠).
(٣) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٣٣).
(٤) ينظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢٠٤١)، لسان العرب (١٢/ ٥٨٧).