للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء (١) والله أعلم.

قال: النووي (٢) واختلف أصحابنا هل تعتبر الساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ والأصح عندهم من طلوع الفجر (٣) لأنه أول النهار في عرف الشرع عندنا (٤)، وقال في مختصر الكفاية: أولها من طلوع الشمس، فلذلك ندب التبكير منه وهو وجه في المسألة ليكون ما قيل ذلك للغسل والتأهب (٥) وقيل ليس المراد بالساعات الأربع والعشرين لأنها تنقص في الشتاء وتزيد في الصيف، فلو قلنا بذلك كانت الجمعة في الشتاء عند العصر لأنه - صلى الله عليه وسلم - عدَّ خمس ساعات وجعل السادسة وقتها للجمعة بل المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه لئلا يستوي من جاء في طرفي ساعة، بهذا جزم الرافعي وتبعه في الروضة (٦). وقال النووي في شرح مسلم (٧): والأصح أن الساعة معتبره من طلوع الفجر ثم إن من جاء في أول ساعة من


(١) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٣٥ - ١٣٦) والمجموع (٤/ ٥٤٠). وعمدة القاري (٦/ ١٧٣).
(٢) ينظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٨٥).
(٣) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٣٦).
(٤) كفاية النبيه (٤/ ٣٧٤).
(٥) مختصر الكفاية الوحة ٤/ خ ٢١٧٦ ظاهرية).
(٦) كفاية النبيه (٤/ ٣٧٤)، وشظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٥٣٩) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: ٤٦) التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن (ص: ٣٧).
(٧) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٣٦).