للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة" أي تصدق بها والبقرة تقع على الذكر والأنثى (١). بالاتفاق كما تقدم.

فائدة: قال في شرح الإلمام: وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا، و اختلفوا في الأضحية فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور كذلك، ثم البقر ثم الغنم لهذا، ومذهب الإمام مالك أن الأفضل فيها الغنم ثم البقر ثم الإبل (٢) نظرا إلى طيب اللحم (٣) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين (٤)، قلنا قلنا طيب اللحم لا يوازي الكثرة وعموم النفع، وأما الضحية بكبشين فبحسب ما وجد أو لتبيين الجواز، وقد ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر (٥) قالوا: لا نسلم فإنما هو هدي وأطلق الراوي عليه التضحية لشبهها به، ولان ذلك في منى ولا ضحية على الحاج قلنا: لا نسلم بل أكثر أهل العلم على أنهم يضحون والهدي اسم له يجمعه ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند التعذر والله


(١) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٣٦ - ١٣٧).
(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٦/ ١٣٧)
(٣) انظر المنتقى (٢/ ٣١٥) و (٣/ ٨٨) والمسالك (٥/ ١٧٤) وإكمال المعلم (٦/ ٤٠٥).
(٤) أخرجه البخاري (١٥٥١) و (١٧١٢) و (١٧١٤) و (١٧١٥)، ومسلم (١٧ و ١٨ - ١٩٦٦)، وابن ماجه (٣١٢٠)، وأبو داود (٢٧٩٣) و (٢٧٩٤)، والترمذي (١٤٩٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٢١ (٤٤٢٦) و ٧/ ١٣١ (٤٤٢٧) و (٤٤٢٨) و ٧/ ١٥١ (٤٤٥٦) و (٤٤٥٧) و ٧/ ١٥٢ (٤٤٥٨ و ٤٤٥٩) عن أنس.
(٥) انظر: شرح النووي على مسلم (٦/ ١٣٧). وتضحيته (د) بالبقر: أخرجه البخاري (٢٩٤) و (٥٥٤٨) و (٥٥٥٩) ومسلم (١١٩ - ١٢١١)، وابن ماجه (٢٩٦٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٤٣٤ (٢٩٥) عن عائشة.