للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن في الكلام (١).

وإذا قلنا بجواز الكلام فيشترط أن يكون بحيث لا يفوتهم السماع للكلمات الواجبة والخلاف جار في الخطبة والأصح القول بالجواز، وقال ابن عقيل في شرح الأحكام: ويحمل اللغو على الكراهة فقد تكلم جماعة من الصحابة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فلم ينكر عليهم، هكذا قالت الشافعية وفيه نظر، فإن الذين تكلموا إنما لم ينكر عليهم لاحتياجهم إلى الكلام، والكلام المحتاج إليه ليس محلا للنزاع (٢) ا. هـ.

والمحتاج إليه كما إذا رأى إنسانا يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فكل ذلك لا يحرم نص عليه الشافعي رحمه الله، واتفق عليه الأصحاب، وإنما النزاع في الكلام الذي لا حاجة إليه والله أعلم. وهل هو التحريم أو التنزيه؟ الصحيح أنه التنزيه (٣).

وفيه دليل على أنه يستحب أن يكون الخطيب هو الإمام فلو خالف فخطب وصلى غيره بالناس جاز، ولو كان غير الأفقه فصيحا جهوري الصوت وغيره أفقه منه فينبغي أن يخطب الأفقه ويصلي الأفقه قاله في شرح العمدة.


(١) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٣٨).
(٢) انظر طرح التثريب (٣/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٣) انظر المجموع (٤/ ٥٢٣) وروضة الطالبين (٢/ ٢٨) وكفاية النبيه (٤/ ٣٩٧) وطرح التثريب (٣/ ١٩٨ - ١٩١)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥).