للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنبيه: قال البغوي في شرح السنة (١)، والخطب المشروعة: خطبتا الجمعة، والعيدين، والكسوفيين، والإستسقاء، وأربع خطب في الحج وكلها سنة بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة، وخطبة الحج يوم عرفة يعني بنمرة، وكلها يشرع فيها خطبتان إلا الثلاث الباقية في الحج خطبة يوم السابع، ويوم النحر، والنفر الأول يعني بمنى في أيام التشريق.

قال النووي (٢): كلها خطب فردية وبعد صلاة الظهر إلا التي بنمرة فإنها خطبتان، وقيل صلاة الظهر، وبعد الزوال.

تنبيه: أيضا وسميت الخطبة خطبة لأن العرب كانوا إذا ألم بهم الخطب وهو الأمر العظيم خطبوا له ليجتمع بعضهم إلى بعض فيحتالوا في دفعه فاشتق اسم الخطبة من الخطب والله أعلم.

فائدة: شروط أركان الخطبتين خمسة: الأول: حمد الله تعالى ويتعين لفظ الحمد، والثاني: الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتعين لفظ الصلاة وصيغتها أن يقول: اللهم صلى على محمد ولو قال والصلاة على أحمد أو على النبي أو أتى بالضمير فقال: صلى الله عليه لم يكف على الصحيح.

الثالث: الوصية بالتقوى ولا يتعين لفظ الوصية ولا يجب في الموعظة كلام طويل بل لو قال: أطيعوا الله كفى، وقال إمام الحرمين (٣): ولا خلاف


(١) شرح السنة للبغوي (٤/ ٢٠٠)
(٢) ينظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٣٢)
(٣) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٤٧٧).