للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه لا يكفي التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها لأن ذلك قد لا يتواصى به منكرو الشرائع بل لابد من الحث على طاعة الله تعالى والتحذير من المعاصي.

واختلف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين على قولين أصحهما المنع وأن الجمعة ليست ظهرا مقصورا بل صلاة على حيالها فعلى هذا فيجب تيممان تيمم للخطبة و تيمم للصلاة على الأصح في الروضة في التيمم وقال الشيخ تقي الدين هذا اللفظ ذكره المصنف يعني النووي (١) لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين قلت: لكنه بمعنى ما في الصحيحين (٢).

الشرط الرابع: قراءة آية في إحداهما ولابد أن تكون الآية تفيد معنى منطوق فلا يكفي مثل قوله {ثُمَّ نَظَرَ (٢١)} (٣).

الخامس: الدعاء للمؤمنين في الثانية (٤) والله أعلم.


(١) قوله يعنى النووي وهم فإن كلام الحافظ تقى الدين بن دقيق العيد عن حديث ذكره صاحب العمدة وهو عبد الغنى المقدسى ولفظه: عن جابر - رضي الله عنه -: قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس". انظر الإحكام (١/ ٣٣٤).
(٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٠٦): وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للصحيحين، ورواه أبو داود بلفظ: كان يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب.
(٣) سورة المدثر، الآية: ٢١.
(٤) انظر نهاية المطلب (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨)، وعمدة السالك (ص ٨٣)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٦٦/ ٤٧١).