للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيما ذكرنا واجب ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا ولهذا قالوا لا يتصور الإكراه على ترك الصلاة فإن أكره على ترك أفعال الصلاة على حسب حاله، لزمه الإعادة فإن الإكراه ممنوع (١) نادر وإذا وقع لا يدوم غالبًا، وأما بقية صلاة نفسه فلعله أتمها بالإيماء، وأجرى الأفعال على قلبه (٢)؛ فقال أبو صالح لابنه: وأخبرني أنه دخل على عمر - رضي الله عنه - في الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة (الصبح فقال:)، نعم ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قال: وجرحه يثعب دما، أي: يجري، والله أعلم؛ وجميع ما في هذا الحديث من التفسير للشيخ العلامة الإمام الشريف النسابة (٣).

قوله: قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ العُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ إلى (٤) وهو الانتفاع، أو بما يحصل منهم من (٥) عليهم من كل يوم.

قوله: العلوج؛ والعلج: هو الكافر الغليظ الشديد، وقد يكون من الموالي (٦)، والله أعلم.

[وكان العباس (أكثرهم رقيقا) فقال: إن شئت فعلت، أو إن شئت قتلته،


(١) بياض بمقدار كلمة واحدة.
(٢) انظر تحفة المحتاج (٢/ ٢٦ - ٢٧) ونهاية المحتاج (١/ ٤٦٩ - ٤٧٠) وحواشيه.
(٣) بياض بمقدار ٦ كلمات.
(٤) بياض بمقدار ٣ كلمات.
(٥) بياض بمقدار ٤ كلمات وهو رسالته المسماة نبذة من الخبر في تعبير رؤيا أمير المؤمنين عمر للشريف النسابة الحسن بن محمد بن أيوب الحسنى.
(٦) روضة الطالبين (١٠/ ٢٨٥) والنجم الوهاج (٩/ ٣٧٧).