للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجمعة، وعلى الثاني إذا نوى الجمعة هل يجب التعرض للقصر؟ فيه وجهان أصحهما لا ولو نوى ظهرا مقصورا ولم يتعرض للجمعة فعلى الأول لا يصح وعلى الثاني وجهان أصحهما الصحة لأنه نوى حقيقتها والله أعلم، قاله في مختصر الكفاية (١).

قوله: وعنه تقدم الكلام عليه.

قوله د: "يحضر الجمعة ثلاث نفر" تقدم الكلام على النفر في أول هذا التعليق مبسوطا.

قوله عليه السلام: "فرجل حضرها يلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بإنصات و سكون ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذ فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام" تقدم الكلام على اللغو والإنصات والتخطي في الأحاديث قبله.

فروع: الأول: ما يفعله بعض الجهال من قراءة بعض {الم} السجدة في الأولى وبقيتها في الثانية أو يقرأ سجدة من سجدات القرآن وقد نبه عليها النووي في الروضة وشرح المهذب وفي الأذكار والتبيان (٢) وقد كان بعض


= في فروع الفقه. انظر تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٢٥) وطبقات الشافعية (٣/ ٤٧٢ - ٤٧٣).
(١) انظر: المجموع (٤/ ٦٣٢)، وكفاية النبيه (٤/ ٢٧٤)، ومختصر الكفاية (لوحة ٣٢٦/ خ ٢١٧٥ ظاهرية).
(٢) الأذكار (ص ١٠٨) والتبيان (رقم: ٤٥٣)، والمجموع (٣/ ٣٨٥)، والروضة (١/ ٢٤٨).