للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العلماء الذين أدركناهم يفتى ببطلان صلاة هؤلاء، وإنما السنة أن يقرأ في الأولى {الم} بتمامها وفي الركعة الثانية {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} بتمامها وليست قراءة {الم} لأجل السجدة وإنما أتت السجدة فيها ضمنا (١) والله أعلم.

تنبيه: قيل للفقيه عماد الدين بن يونس أن العامة صاروا يرون قراءة السجدة يوم الجمعة واجبة وينكرون على من تركها فقال: تقرأ في الوقت وتترك في وقت ليعرفوا أنها غير واجبة وفي فضائل الأوقات للبيهقى عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أفضل الصلاة عند الله تعالى صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة" (٢) ا. هـ.


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، وزاد المعاد (١/ ٣٦٤ و ٤٠٨)، وتنبيه الغافلين (ص ٤٤٣).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ١٣٠). والحديث:
أخرجه البزار (١٢٧٩) والطبراني في الأوسط (١/ ٦٥ - ٦٦ رقم ١٨٤) والكبير (١/ ١٥٦ رقم ٣٦٦) وابن عدى في الكامل (٧/ ٢٣٦) عن أبي عبيدة بن الجراح بلفظ: "إن أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، وما أحسب شهدها منكم إلا مغفورا له".
قال البزار: ولا نعلم روى هذا الكلام إلا أبو عبيدة بن الجراح بهذا الإسناد.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي عبيدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يحيى بن أيوب. وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٦٨: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط كلهم من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان.
وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (١٢٢١).
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٠٧)، والبيهقي في الشعب (٤/ ٤٤١ رقم ٢٧٨٣ =