للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصحابها السبب في ذلك (١) والله أعلم.

الفرع الخامس: لو دخل السقاء إلى المسجد يسبِّل الماء الذي معه جاز بشرط أن لا يتخطى رقاب الناس و أن لا يلوث المسجد بقدمه لأنه في الغالب يكون حافيا ورجلاه وسختين وأن لا يرش من ماءه شيء على ثياب الناس وأن لا يرفع صوته بقوله الماء للسبيل وأن لا يبل موقعه من المسجد بألا يمنع الصلاة وأن لا يضرب بناقوسه في المسجد فإن فُقِدَت هذه الشروط جاز (٢) والله أعلم.

الفرع السادس: تعليق قناديل الذهب والفضة في المسجد وهو بدعة محرمة لما ذكر من استعمال أواني الذهب والفضة وفي الفضة التي بباب الكعبة خلاف والصحيح التحريم (٣) والله أعلم.

فرع: ما اعتاده كثير من الجهال إذا قال الخطيب: الحمد لله سيَّما في الخطبة الثانية باسوا أيديهم ووضعوها على رؤوسهم حتى ربما يُسمع صوت بوسهم أياديهم من خارج المسجد وهذا سخافة عقل وبدعة شنيعة ليس لها أصل في الشرع ولم يفعلها أحد من السلف الصالح ولا ممن يرجع إليه فينبغي إنكارها وتعريف أنها بدعة ليس لها أصل (٤).


(١) تنبيه الغافلين (ص ٤٤٠).
(٢) تنبيه الغافلين (ص ٤٣٧ - ٤٣٨)
(٣) الحاوى الكبير (٣/ ٢٧٦)، والعزيز شرح الوجيز (١٢/ ٤٠٢)، والمجموع (٤/ ٤٤٥)، وتنبيه الغافلين (ص ٤٤٠).
(٤) تنبيه الغافلين (٤٤١).