للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وروي عن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة" أي بعدم إخراج الزكاة.

قوله: وعن أنس بن مالك تقدم الكلام على أنس.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - "مانع الزكاة يوم القيامة في النار"، مانع الزكاة: هو المماطل بها الممتنع من أدائها، تقدم ذلك.

قوله: رواه الطبراني عن سعد بن سنان ويقال فيه: سنان بن سعد.

قوله: رُوي عن عائشة وتقدم الكلام على عائشة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما خالطت الصدقة أو قال الزكاة مالا إلا أفسدته" قد ذكر الحافظ (١) فيه احتمالين: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الصَّدَقَةَ مَا تُرِكَتْ فِي مَالٍ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا الإحتمال حَدِيثُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ": ما تلف مال .. الحديث. الاحتمال الثاني: أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزكاة وهو غني عَنْهَا، فَيَضَعُهَا مَعَ مَالِهِ فَتُهْلِكُهُ، وَبِهَذا فَسَّرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. ا. هـ.

وقال الشافعي (٢): يعني أن خيانة الصدقة تتلف المال المخلوط بها وقيل أراد تحذير العمال عن الخيانة في شيء منها [وقيل أن يأخذ الزكاة وهو غني] وقيل هو حث على تعجيل أداء الزكاة من قبل أن تخلط بالمال بعد وجوبها فيه فيذهب [به وقيل: أراد تحذير العمال عن اختزال شيء منها وخلطهم إياه


(١) أي المنذري.
(٢) الأم (٢/ ٦٢).