للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وابن عبد الحكم والواقدى وغيرهم وقبره هناك معروف بإجابة الدعاء ويتبرك به (١)، الصادر والوارد وزرت قبره وقيل توفي بأفريقيه والأول أظهر ولم يعقب مسلمة ولدا ذكرا قال: ابن عبد الحكم، وتوفي مسلمة ولم يترك ولدا ذكرا فورثته ابنته أم سهل ابنة مسلمة وتزوج أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان الأموي أم سهل ابنة مسلمة وقضى عبد العزيز على مسلمة بعد وفاته عشرين ألف دينار وكانت دينًا عليه (٢) ا. هـ. قاله ابن الفرات الحنفي في تاريخه واللّه تعالى أعلم بالصواب.

[قوله: عرض] على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور فقال: إني سمعت


(١) لا يجوز التبرك بالقبور فإن زيارتها للتذكير بالآخرة والاستغفار للميت أمر حث عليه الشارع، أما التبرك وطلب النفع وما شابه ذلك فلا يجوز لأن ذلك لا يطلب إلا ممن يملك النفع والضر وهو الله سبحانه وتعالى. وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: التبرك بالقبور حرام ونوع من الشرك وذلك لأنه إثبات تأثير شيء لم ينزل الله به سلطانًا ولم يكن من عادة السلف الصالح أن يفعلوا مثل هذا التبرك فيكون من هذه الناحية بدعة أيضًا وإذا اعتقد المتبرك أن لصاحب القبر تأثيرًا أو قدرة على دفع الضرر أو جلب النفع كان ذلك شركًا أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو دفع المضرة. وكذلك يكون من الشرك الأكبر إذا تعبد لصاحب القبر بركوع أو سجود أو ذبح تقربًا له وتعظيمًا له قال الله تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (١١٧)} [المؤمنون: ١١٧] قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠] والمشرك شركًا أكبر كافر مخلد في النار والجنة عليه حرام لقوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة: ٧٢].
(٢) انظر: إكمال تهذيب الكمال (١١/ ١٩٢ - ١٩٥).