للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنبيه: الرجل الذي أمره رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يحلق شعره لما أسلم اسمه: عثيم بضم العين المهملة وفتح الثاء المثلثة (١) وروى الحديث أبو (داود) ولم يضعفه فهو عنده [صالح أي حسن أو صحيح (٢)].

وفي وجه: أن الختان سنة مؤكدة وفي وجه ثالث: أنه واجب في حق الرجال مستحب للنساء والأصح الوجوب مطلقًا والواجب في حق الرجل قطع الجلدة التي تواري الحشفة وتسمى القلفة حتى تنكشف جميع الحشفة، والواجب في حق المرأة قطع الجلدة، كما قال الماوردي (٣): أو اللحمة كما قال الرافعي التي في أعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الاسم (٤).

فرع: محل الوجوب بعد البلوغ قال: القاضي حسين بلا خلاف فلو مات قبل الختان فالأصح أنه لا يختتن ولو كان صغيرًا قاله في هادي النبيه (٥).


(١) هذا غلط فالحديث عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده فقال رجل هو جد عثيم قال عبدان: هو عثيم بن كثير بن كليب، والصحابي هو كليب.
وقيل: هو عثيم بن قيس بن كثير الجهني. انظر: التلخيص الحبير: ٤/ ٨٢؛ تهذيب التهذيب: ٧/ ١٦١. وانظر: السنن الكبرى، للبيهقي: ٨/ ٣٢٢).
(٢) المجموع (٢/ ١٥٤).
(٣) الحاوي الكبير (٣/ ١٠٦).
(٤) المجموع (١/ ٣٠١ - ٣٠٢) وكفاية النبيه (١/ ٢٥٦)، والنجم الوهاج (٩/ ٢٧٠).
(٥) هادى النبيه (لوحة ٨/ خ ٢١٢١ ظاهرية).