للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان بعض من أدركناه يقول الذي يقتضيه الدليل وجوب ختان الكبير لأنه من الفطرة وما ذكره ليس ظاهرًا (١).

فرع: كما يجب الختان يجب قطع السرة لأنه لا يتأتى ثبوت الطعام إلا بذلك (٢).

فرع: الخنثى المشكل فيه وجهان أشهرهما يجب ختانه فيختتن (في الموضعين) جميعًا توصلا إلى الواجب وأصحهما أنه لا يجب ختانه لأنه جرح على الإشكال وهو ممنوع (٣) والله أعلم ذكره في مختصر الكفاية لابن النقيب.

فرع: والختان سنة قبل البلوغ وواجب بعده كما تقدم ويستحب تعجيله في حق الصبي في اليوم السابع من ولادته لأنه أروح له إلا أن يظهر من حالة أنه لا يطيقه لصغر نحوه فيؤخر وإذا أخر عن السابع قال: الماوردي (٤) فالمستحب أن يختتن (في اليوم) الأربعين وإن أخر عنها فالمستحب أن يختتن في السنة السابعة لأنه الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالطهارة والصلاة، وقال: القاضي حسين وهو المذكور في التهذيب عندى أن وقته بعد استكمال العشر وأما قبله فلا (يجوز بحال) كما لا (يجب) الضرب للصلاة قبل


(١) المصدر السابق نفس الموضع.
(٢) كفاية النبيه (١/ ٢٦١).
(٣) كفاية النبيه (١/ ٢٦٠)، والنجم الوهاج (٩/ ٢٧٣).
(٤) الحاوى (١٣/ ٤٣٣).