للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهي كالدين وأراد الإكتساب بالسؤال فكره له النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - السؤال مع القدرة على الكسب فباع عليه بعض ما يملكه واشترى له بذلك آلة يكتسب بها، وقد يقال: هذا تصرف في ماله برضاه مع أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يجوز له التصرف في أموال أمته بما شاء فتصرف له على وجه المصلحة وهذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يبيع ملك الغير من غير وكالة وذلك لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (١) والله أعلم قاله: العراقي في شرح الأحكام (٢).

وفي هذا الحديث جواز الزيادة في ثمن السلعة قبل إيجاب البيع الأول (٣) وفيه أنه لا نقيصة على الرجل الفاضل أن يكون سمسارًا (٤).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك" النكتة بالتاء المثناة فوق كالنقطة شبه الوسخ في المرآة (٥)، تقدم ذكرها في الجمعة.

قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس هذا: "أن المسألة لا تصلح إلا لثلاث لذي فقر مدقع" المدقع: قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: هو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض لا نبات بها ا. هـ.


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٦.
(٢) طرح التثريب (٦/ ١٠٨ - ١٠٩).
(٣) قمع الحرص (ص ٢٨).
(٤) قمع الحرص (ص ٢٨).
(٥) انظر كلام المنذرى على حديث (٣٧٢٨) كتاب الحدود.