للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قتل قريبة أو حميمة الذي يتوجع لقتله ا. هـ.

وقال غيره: هذا رجل صنع خيرًا فليس من المعروف أن تترك الغرامة عليه وحده بل يعان على ما تحمله ويعطي من الصدقة وغيرها ما يخرج به من عهدة ما ضمنه وحمله (١) ا. هـ.

وفي هذا الحديث أيضًا أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم ير الصدقة تحل لأحد مع القوة على الكسب ولا مع وجود شيء فقد روى أبو داود (٢) عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي" المرة الشدة والقوة والسوي هو التام الخلق سالم من موانع الإكتساب وبحديث هذا الباب يقول الشافعي وأبو ثور وغيرهما قالوا أكل من كان قويًا على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام وكذلك المتصوفة الذين تركوا أشغالهم وتخلوا لعبادة الله عز وجل ولهم قدرة على التكسب لا يحل لهم الصدقة لأن التكسب مع الإعراض عن النوافل أولى من الاشتغال بالنوافل والطمع مما في أيدي الناس قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "إن أفضل ما أكل الرجل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده" (٣) انتهى (٤).


(١) قمع الحرص (ص ٣٤).
(٢) سنن أبي داود (١٦٣٤) الترمذي (٦٥٨) مسند أحمد (٦٥٣٠). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (١٨٣٩)، والنسائي في الكبرى (٢٣٨٩). وعن حُبْشي بن جنادة عند الترمذي (٦٥٩)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود - الأم (١٤٤٤).
(٣) البخاري (٢٠٧٢).
(٤) قمع الحرص (ص ٢٨).