للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى جواز التصدق على الفرع، وذلك إنما يجوز في الصدقة النافلة فيحمل عليها، فأخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه وإن كان أكثر الصحابة على خلافه، فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن تكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانت المحاباة منتفية، وهو من أهل إستحقاق الصدقة في نفس الأمر، ولهذا لو دفع صدقة إلى من يظنه فقيرًا فكان غنيًا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح؛ لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يُطَّلَعُ على حقيقته، انتهى، قاله ابن رجب (١).

٢٦ - عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رجل: لأتصدقن اللَّيْلَة بِصَدقَة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد سَارِق فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلَة على سَارِق فَقَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على سَارِق لأتصدقن بِصَدقَة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد زَانِيَة فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلَة على زَانِيَة فَقَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على زَانِيَة لأتصدقن بِصَدقَة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد غَنِي فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلَة على غَنِي فَقَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على سَارِق وزانية وغني فَأتي فَقيل لَهُ أما صدقتك على سَارِق فَلَعَلَّهُ أَن يستعف عَن سَرقته، وَأما الزَّانِيَة فلعلها أَن تستعف عَن زنَاهَا وَأما الْغَنِيّ فَلَعَلَّهُ أَن يعْتَبر فينفق مِمَّا أعطَاهُ الله" (٢).


(١) جامع العلوم والحكم (١/ ٨٩).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٤٢١)، ومسلم رقم (١٠٢٢)، والنسائي (٥/ ٥٥).