للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يملكه هذا هو الصواب، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه، وقد قال بعض أصحابنا لا يملك بل يكون أخص به وهذا غلط ظاهر (١).

وقال في المفهم (٢): ظاهر اللفظ النهي عن بيع فضل الماء الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم ونقل الإجماع على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلا فقد ملكه وإن له بيعه إلا خلافا شاذا لا يلتفت إليه، قال: وأما الأنهار والعيون والآبار في الفيافي التي ليست بمملوكة فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه ولا بيعه ولا نكر في تناول أحاديث النهي لذلك، وأما فضل الماء في بلد فهذا هو محل الخلاف هل يجبر على بذل فضله لمن احتاجه أو لا يجبر وإذا أجبر فهل يجبر بالقيمة أو لا، قولان: [سببهما] معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية وقياس الماء على الطعام إذا احتاج إليه والأرجح إن شاء الله حمل الخبر على عمومه فيجب بذل الفضل بغير قيمة ويفرق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالبا وعدم المشاحة فيه وقلة الطعام غالبا ووجود المشاحة فيه أ. هـ.

وفي [الاشراف] لابن المنذر (٣): والإجماع على جواز بيع الماء المأخوذ من النيل والفرات في ظرف بثمن معلوم فدل على أن نهيه عن بيع الماء ليس المراد منه جميع الماء، ويجوز أن يدخل النهي الماء المجهول كالمياه التي


(١) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٢٢٩).
(٢) المفهم (١٤/ ٧٣٠٧٤).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٤٧ - ٤٨).