للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يتبايعها أهل المشرق وغيرهم ببيع الرجل منهم ما يجري في نهره في يومه وليلته بكذا وكذا درهما وذلك مجهول يزيد وينقص وتحيط به الآفات، ويختلف ذلك في الشتاء عند كثرة الأمطار، ويقل عند قلة الأمطار وفي الصيف اختلافا متفاوتا وقال الأوزاعي في بيع فضل الماء قال: يسقي به ثم [يسيبه] في الأرض ولا يعطيه أحدا وقال مالك في ماء البئر: إذا وقع الفضل الناس في الفضل أسوة، وقال أحمد: إنما نهي عن بيع فضل الماء في قراره في الآبار والعيون واختلفوا في بيع الماء روايا وقِرَب، فرخص ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان واحمد وإسحاق/ وفيه قول ثان وهو أن ذلك لا يجوز إلا بقرب معروفة الوزن لا يجوز عددا هذا هو مذهب الشافعي والنظر يدل عليه (١).

وقال في القبس (٢): في الأثر النهي عن بيع نبع البئر وروي نقع البئر بالقاف والفاء، وروي "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ"، واختلف علماؤنا في الأرض يملكها الرجل فتنبت نباتا سماويا هل يختص المالك بالنبات كاختصاصه بالأرض أم هو لجميع الناس يحتشونه ويحتطبونه وكذلك أيضًا: اختلفوا إذا نطر بئر ففاضت على حاجته هل يختص بالفضل دون [سائر الخلق أم ليس له إلا قدر ما يحتاج إليه والباقي مشاع] بين الناس، والصحيح أن ذلك كله مشاع إذا لم يحتج إليه ولكن الحاجة عندي على


(١) الإشراف لابن المنذر (٦/ ٤٨).
(٢) القبس (ص ٩٢٨).