للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قسمين إما أن يحتاج الماء لسقي زرعه وثمرته أو يحتاج النبات لسرحه أو يحتاج الحطب لاحتطابه وبيعه فإذا كان لذلك فلا خلاف أنه أحق به من غيره وإن كان يحتاجه لقوته وكسوته فمثله أيضًا وما فضل عن هاتين الحاجتين هو الذي يتناول الحديث النهي عنه (١) أ. هـ قاله في شرح الإلمام.

فائدة: من الصغائر أن يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وذلك حرام وقد عده الذهبي من الكبائر واستدل عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة" أخرجه الإمام أحمد بن حنبل (٢)، قال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين (٣): قلت: فإن صح هذا الحديث فينبغي أن يكون فعل ذلك مرة واحدة صغيرة وإلا فبالإصرار تصير كبيرة والله أعلم، ورأيت في تفسير الإمام أبي بكر بن المنذر: فذكر السند إلى أن قال: حدثنا صالح بن حبان قال: سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضل الماء بعد الري ومنع طروق الفحل إلا بجعل" رواه ابن أبي حاتم (٤)، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين عن ذلك


(١) القبس (ص ٨٠١).
(٢) وهو عند البخاري (٢٣٦٩) و (٧٤٤٦) وفيه: ورجل منع فضل مائه، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
(٣) تنبيه الغافلين (ص ٣٤٦ - ٣٤٧).
(٤) تفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٣٣).