للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومعناه: أن يكون للإنسان بئر مملوكة بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيهم إلا إذا جعل لهم السقي من هذا البئر فيحرم عليه منع فضل الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع أرباب الماشية من رعي الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش فيكون بمنعه الماء مانعا من رعى الكلأ وأما منع الماء الذي لا يختص بأحد فهو من الكبائر، والله أعلم.

قال أهل اللغة (١): الكلأ مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا وأما الحشيش والهشيم فيختص باليابس وأما الخلى مقصور غير مهموز والعشب هو مختص بالرطب ويقال له أيضًا الرطب بضم الراء وإسكان الطاء، أ. هـ.

١٤٢٨ - (٢) وَعَن امْرَأَة يُقَال لَهَا بهيسة عَن أَبِيهَا قَالَت اسْتَأْذن أبي النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَدخل بَينه وَبَين قَمِيصه فَجعل يقبل ويلتزم ثمَّ قَالَ يَا نَبِي الله مَا الشَّيْء الَّذِي لَا يحل مَنعه قَالَ المَاء قَالَ يَا نَبِي الله مَا الشَّيْء الَّذِي لا يحل مَنعه قَالَ الْملح قَالَ يَا نَبِي الله مَا الشَّيْء الَّذِي لا يحل مَنعه قَالَ أَن تفعل الْخَيْر خير لَك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣).

قوله: وعن امرأة يقال لها بُهيسة عن أبيها، بهيسة الفزارية بضم الباء


(١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١/ ٦٩) لسان العرب (١/ ١٤٨).
(٢) خطأ في الترقيم. المحقق.
(٣) أبو داود (١٦٦٩)، والبيهقي (٦/ ١٥٠).