للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة وتاء تأنيث ولم أقف على اسم أبيها ولم يعرف لها غير هذا الحديث (١).

قوله: قالت استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، تقدم الكلام على قميص النبي - صلى الله عليه وسلم - من كلام الزركشي في اقتداء ابن عمر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أوائل الكتاب.

قوله: فجعل يقبل التقبيل معروف.

قوله: ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء" الحديث، ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا سواء قيل إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب وسقي البهائم وسقي الزرع، ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزرع (٢).

قوله: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح" قال الخطابي (٣): معناه الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحدا لا يمنع من أخذه فإما إذا صار في حوز مالكه فهو أولى به وله منعه وبيعه والتصدق فيه كسائر أملاكه، أ. هـ.


(١) جامع الأصول (١٢/ ٢٢٤)، وتهذيب الكمال (٣٥/ ١٣٨ - ١٣٩ ترجمة ٧٨٠٠).
(٢) جامع العلوم والحكم (٢/ ٩٢٧).
(٣) ينظر: معالم السنن (٢/ ١٢٩)، وطرح التثريب (٦/ ١٨٥).