للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الجبال وسيول الأمطار فالناس فيها سواء لكن من أخذ منها شيئًا في إناء أو جعله في حوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه (١) ذهب قوم إلى أن الماء لا يملك والأصح بيعه مطلقًا (٢) وأما النهي عن منع النار فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار وهذا بعيد، ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بها أو ينضج عليها طعامه ونحوه لم يبعد أ. هـ، قاله الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي (٣).

وقال بعضهم: له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب قد احترق فصار جمرًا وليس له أن يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحا أو يدني منها ضغثا يشتعل بها لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئا (٤) أ. هـ.

وقال صاحب العدة من أصحابنا: لو أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار فلو جمع الحطب ملكه فإذا أضرم فيه النار كان له منع غيره منها أ. هـ قاله العراقي (٥) في شرح الأحكام، وذهب قوم إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة والصحيح الأول.


(١) طرح التثريب (٦/ ١٨٥).
(٢) النهاية (٢/ ٤٦٧).
(٣) جامع العلوم والحكم (٣/ ٩٢٦ - ٩٢٧).
(٤) معالم السنن (٣/ ١٢٩)، وطرح التثريب (٦/ ١٨٤).
(٥) طرح التثريب في شرح التقريب (٦/ ١٨٤).