للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سئل القفال عن ذلك لسماع أصواتها وغير ذلك، فأجاب بالجواز إذا كفاها مالكها المؤنة لما تحتاج إليه لأنها كالبهيمة [تربط وقال] (١) كذلك ابن يونس في النفقات من شرح التعجيز، وقال: إن الطائر كالدابة والقفص كالاصطبل وهذا واضح لا توقف فيه (٢)، أ. هـ.

بل في الحديث دليل على جواز قصها للعب الصبيان بها وكان بعض الصحابة يكره ذلك (٣).

لطيفة: ورأيت لأبي العباس أحمد بن القاضي تصنيفا حسنا على هذا الحديث قال فيه: إن أبا حنيفة سمع صوت امرأة يضربها بعلها وهي تصيح فقال: صدقة مقبولة وحسنة مكتوبة، فقال له رجل من أصحابه، كيف ذلك يا أستاذ، فقال لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أدب الجاهل صدقة عليه وأنا أعرفها جاهلة" (٤).

قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: "أن تقطع عضاهها أو يقتل صيدها" الحضاه قد ضبطها الحافظ (٥) وفسرها فقال جمع عضاهة وهي شجرة الخمط، وقيل: بل كل شجرة ذات شوك، وقيل: ما أعظم منها (٦)، أ. هـ.

وقال غيره واحدها عضاهة وعضيهة وعضهة وعضة بحذف الهاء الأصلية


(١) النجم الوهاج (٩/ ٢٨١).
(٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ٢٤١) للهيتمى.
(٣) فوائد حديث أبي عمير (ص ٢٩) لابن القاص، وحياة الحيوان (٢/ ٤٩٣).
(٤) حياة الحيوان (٢/ ٤٩٣).
(٥) المراد بالحافظ المنذرى.
(٦) لسان العرب (١٣/ ٥١٦).